الشيخ أبو القاسم الخزعلي
455
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
قال علي : فأقرأني الكتاب ، وقال : لست أعرف ضراوة الإناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ! لست أعرف حدّ ضراوة الإناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بيّنا أعمل به . فكتب إليه : إنّ الإناء إذا عمل به ثلاث عملات ، أو أربعة ضري « 1 » عليه فأغلاه ، فإذا غلا حرم ، فإذا حرم فلا يتعرّض له « 2 » . الحادي والأربعون إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي : ( 927 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى ابن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، الرجل الذي يجمع القبيلة ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ؟ فأجاب عليه السّلام : ذكرت الأرض التي أوقفها جدّك على فقراء « 3 » ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغي « 4 » من كان غائبا « 5 » .
--> ( 1 ) في مستدرك الوسائل : أربع ضري . ( 2 ) الرسائل العشر ( تحريم الفقّاع ) : ص 265 ، س 15 . عنه مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 76 ، ضمن ، ح 20808 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ( حكم الفقّاع ) . ( 3 ) في التّهذيب : نفر . ( 4 ) في التهذيب : تتّبع . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 627 . الكافي : ج 7 ، ص 38 ، ح 37 ، محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن -